المحقق النراقي
309
الحاشية على الروضة البهية
الإخراج لا يعلم غالبا إلّا من قبل المالك ؛ لعدم انحصار المستحق ، ليعلم من قبله ، لا سيّما وقد جاز احتسابها من دين وغيره . ولا يخفى أنّ هذا الدليل لا ينفي اليمين ، نعم لو تمّ ينفي الإثبات بالبيّنة . وقوله : « وغيره » إمّا مرفوع عطفا على « احتسابها » أو مجرور عطفا على « دين » والأوّل أولى وأعم . قوله : وما ينقص النصاب . الموصول إمّا معطوف على « المال » أي : دعواه تلف ما ينقص النصاب ، فيكون المراد من تلف المال : تلفه كلّه ، أو على التلف أي : دعواه ما ينقص النصاب من تلف جزء من المال ، والمآل واحد . قوله : ولا تقبل الشهادة عليه في ذلك إلى آخره أي : لا تقبل الشهادة على المالك في الإخراج : بأن يشهد بأنّه لم يخرج إلّا مع حصر المالك الإخراج في صورة يمكن الشهادة بنفيها ، كأن يقول : دفعت الزكاة إلى هذا المستحق في اليوم الفلاني من غير محاسبته عليه بدين ونحوه ، فيشهد عدلان بأنّه لم يكن في ذلك اليوم في هذا البلد ، أو مات قبل ذلك اليوم أو يقول : دفعت الشاة الفلانيّة في يوم كذا فيشهد عدلان بأنّه تلفت قبله ، إلى غير ذلك . وأمّا الشهادة في حولان الحول وعدم التلف فتقبل ؛ لأنّهما وجوديان . قوله : لأنّه نفي . أي : الشهادة على عدم الإخراج ، أو عدم الإخراج ، فعلى الأوّل يكون قوله : « نفي » مبنيا للفاعل وعلى الثاني للمفعول ويجوز البناء للفاعل حينئذ أيضا بمعنى : أنّ قول هذا اللفظ وإرادة معناه نفي . ثمّ لا يخفى أنّه على ما قلناه من أنّ قوله : « ذلك » إشارة إلى الإخراج كان المناسب لقوله : « ولا تقبل » إلى آخره أن يتقدّم على قوله : « وكذا تقبل دعواه » . ويمكن أن يقال : بعدم تخصيص الإشارة بالإخراج ، بل جعل « ذلك » إشارة إلى جميع ما تقدّم من الإخراج والحول والتلف ، ويكون المراد بالحصر : ما يعمّ الإثبات ؛ فإنّه